المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية قانا- قضاء صور- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: 1- جنوبا: صديقين وشكننية ودير عامص 2- شرقا: البياض ومزرعة مشرف 3- شمالا: عيتيت وحنويه 4- غربا: رمادية.
قرار رقم 333 02/08/1965
قرار رقم 333 تاريخ 02/08/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 63 تاريخ 09/08/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية قانا- قضاء صور- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: 1- جنوبا: صديقين وشكننية ودير عامص 2- شرقا: البياض ومزرعة مشرف 3- شمالا: عيتيت وحنويه 4- غربا: رمادية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 اب سنة 1965 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو
نصوص ذات صلة