المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية راشيا الفخار- قضاء حاصبياوفقا للخرائط المرفقة كما- يلي: 1- جنوبا: الخريبة وكفرحمام وكفر شوبا 2- شرقا: الهبارية 3- شمالا: الهبارية والفريديس 4- غربا: ابل السقي والخيام
قرار رقم 341 05/08/1965
قرار رقم 341 تاريخ 05/08/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 05/08/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية راشيا الفخار- قضاء حاصبياوفقا للخرائط المرفقة كما- يلي: 1- جنوبا: الخريبة وكفرحمام وكفر شوبا 2- شرقا: الهبارية 3- شمالا: الهبارية والفريديس 4- غربا: ابل السقي والخيام
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 اب سنة 1965 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو
نصوص ذات صلة