Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 261 09/12/1996

تفويض صلاحيات

قرار رقم 261 تاريخ 09/12/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 63 تاريخ 26/12/1996. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
261
التاريخ
09/12/1996
الجريدة الرسمية
العدد 63, 26/12/1996, ص. 4531
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 127 تاريخ 19/03/1999 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 261 تاريخ 09/12/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 7/11/1996 (تشكيل

الحكومة),

بناء على الفقرة الخامسة من المادة السابعة من المرسوم

الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم

الادارات العامة التي تجيز للوزير ان يفوض المدير

العام بعض الصلاحيات باستثناء الصلاحيات التي يخوله

اياها الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959

(نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 14969 تاريخ 31/12/1963 (قانون

المحاسبة العمومية),

بناء على المرسوم رقم 3585 تاريخ 25/10/1980 (تنظيم

وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء يفوض الى الدكتور عبد المنعم يوسف مدير عام استثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الصلاحيات التالية (فيما يعود منها الى المديرية العامة للاستثمار والصيانة والعاملين فيها): 1- اعطاء الاجازات بدون راتب والاجازات المرضية التي تتجاوز مدتها الشهر. 2- اعطاء وصرف تعويض استعمال الآلة السمعية. 3- اعطاء وصرف تعويض الضجيج والحيوية. 4- السماح للموظفين بالتدريس في الجامعات والمعاهد والمدارس . 5- اصدار مذكرات تحويل الرسوم الهاتفية العائدة لبعض المؤسسات العامة والادارات الرسمية. 6- اصدار مذكرات الاعفاء ووقف الاعفاء للخطوط الهاتفية تطبيقا للانظمة النافذة. 7- تأجير الخطوط الهاتفية السلكية واللاسلكية وتجديد هذا التأجير. 8- الترخيص باستعمال الاجهزة اللاسلكية المقامة على متن البواخر والطائرات. 9- منح الشهادات لهواة اللاسلكي. 10- الترخيص باقامة محطات لاسلكية للهواة. 11- الترخيص باستعمال واستثمار المحطات اللاسلكية الخصوصية. 12- اصدار مذكرات رد الكفالات الى الملتزمين.

المادة 2

مادة 2: يلغى كل نص مخالف لهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الاول 1996 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996