Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 10880 تاريخ 08/12/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 10880 تاريخ 08/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 09/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يجب ان تذكر في عقد الشراء ووثائق فتح الاعتماد مواصفات الدقيق وان يقدم المستورد قبل اخراج البضاعة شهادة من شركة مراقبة معروفة وغير مدرجة على اللائحة السوداء تثبت فحص البضاعة عند شحنها حسب النواحي المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار وان ترفق الشهادة بعينة مختومة بخاتم شركة المراقبة والمصدر على ان لا تنفي هذه الشهادة حق الوزارة في الاعتماد فقط على نتيجة التحليل الذي تجريه

المادة 2 من قرار رقم 10880 تاريخ 08/12/1959 https://lebaneselegislation.com/text/203207/article/2/