المادة 3
مادة 3: يجري التحليل في مختبر تعتمده الوزارة وتعطي له المواصفات المطلوبة ويفرض على التجار ان يدفعوا اجرة التحليل فيما اذا تم في مختبر خاص
قرار رقم 10880 تاريخ 08/12/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 10880 تاريخ 08/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 09/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يجري التحليل في مختبر تعتمده الوزارة وتعطي له المواصفات المطلوبة ويفرض على التجار ان يدفعوا اجرة التحليل فيما اذا تم في مختبر خاص
المادة 3 من قرار رقم 10880 تاريخ 08/12/1959 https://lebaneselegislation.com/text/203207/article/3/