Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7993 26/11/2001

ادراج شركة "ردكو للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصيرفة

قرار رقم 7993 تاريخ 26/11/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 27/12/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7993
التاريخ
26/11/2001
الجريدة الرسمية
العدد 64, 27/12/2001, ص. 5895
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7993 تاريخ 26/11/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 347 تاريخ

06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه,

وبناء على القرار رقم 7748 تاريخ

08/01/2001 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2001,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/08/2001

القاضي بالترخيص لشركة "ردكو للصيرفة-الدكتور كمال سموري وشركاه" لمزاولة مهنة الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 15/11/2001 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تدرج تسمية شركة "ردكو للصيرفة­ الدكتور كمال سموري وشركاه " على لائحة مؤسسات الصرافة وتعطى الرقم 583

المادة 2

مادة 2: ينشر هثت ا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 26 تشرين الثاني 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001