Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 162 تاريخ 18/11/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 162 تاريخ 18/11/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 28/11/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء صيدا جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في جنجلايا م.م.". مدتها: /50/ سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: جنجلايا/قضاء صيدا. مركزها: جنجلايا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: 1000000 ليرة لبنانية. مليون ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين اوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تنمية وتطوير الزراعة زراعة وانتاجا وتسويقا, من العناية بالتربة إلى استعمال الوسائل الحديثة اللازمة. 2 ـ تنمية كافة القطاعات المكملة للزراعة من مواشي ودواجن ونحل. 3 ـ العمل بكافة الوسائل الممكنة للحفاظ على البيئة.

المادة 1 من قرار رقم 162 تاريخ 18/11/2002 https://lebaneselegislation.com/text/203303/article/1/