Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 23 تاريخ 26/02/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 23 تاريخ 26/02/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 641 تاريخ 08/04/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: رخص من 7 اذار الى 10 حزيران سنة 1932 للحجاج المسلمين 1- الآتين من الخارج والمارين في سوريا في ان يجلب كل منهم وينقل بطريقة الترانزيت ويرجع معه ما يوازي اربعمائة ليرة لبنانية سورية من عملة ذهبية او فضية من اي نوع كانت 2- وللحجاج الذين هم من رعايا الدول المشمولة بالانتداب ان يأخذوا معهم ما يوازي ثلاثمائة ليرة لبنانية سورية من عملة ذهبية او فضية على اختلاف انواعها.

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 23 تاريخ 26/02/1932 https://lebaneselegislation.com/text/203317/article/1/