Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8277 31/10/2002

شطب اسم "شركة بزوني للصيرفة-بزوني وشركاه ش.م.م." عن لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 8277 تاريخ 31/10/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 05/12/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8277
التاريخ
31/10/2002
الجريدة الرسمية
العدد 65, 05/12/2002, ص. 7274
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8277 تاريخ 31/10/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 347 تاريخ

06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة

في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة

منه,

وبناء على القرار رقم 8041 تاريخ

31/01/2002 القاضي بنشر لائحة مؤسسات

الصرافة لعام 2002,

وبناء على القرار رقم 7521 تاريخ

14/02/2000 القاضي بادراج اسم "شركة

بزوني للصيرفة-بزوني وشركاه ش.م.م."

على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 528,

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا

رقم 2/9/2 تاريخ 15/10/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة بزوني للصيرفة ـ بزوني وشركاه ش.م.م." المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 528

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تشرين الأول 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002