المادة 3
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات
قرار رقم 415 تاريخ 24/07/1968 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 415 تاريخ 24/07/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 12/08/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات
المادة 3 من قرار رقم 415 تاريخ 24/07/1968 https://lebaneselegislation.com/text/203351/article/3/