المادة 3
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى عملا آخر الى جانب عمله الاساسي.
قرار رقم 377 تاريخ 18/07/1972 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 377 تاريخ 18/07/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 14/08/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى عملا آخر الى جانب عمله الاساسي.
المادة 3 من قرار رقم 377 تاريخ 18/07/1972 https://lebaneselegislation.com/text/203385/article/3/