المادة 5
مادة 5: كل مخافة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968.
قرار رقم 377 تاريخ 18/07/1972 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 377 تاريخ 18/07/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 14/08/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: كل مخافة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968.
المادة 5 من قرار رقم 377 تاريخ 18/07/1972 https://lebaneselegislation.com/text/203385/article/5/