المادة 3
مادة 3: لا يحق لاي شخض من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.
قرار رقم 437 تاريخ 24/07/1971 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 437 تاريخ 24/07/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 16/08/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: لا يحق لاي شخض من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.
المادة 3 من قرار رقم 437 تاريخ 24/07/1971 https://lebaneselegislation.com/text/203414/article/3/