Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10882 09/12/1959

يتعلق بتحليل الدقيق

قرار رقم 10882 تاريخ 09/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 16/12/1959. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10882
التاريخ
09/12/1959
الجريدة الرسمية
العدد 65, 16/12/1959, ص. 1818-1819
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10882 تاريخ 09/12/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تتبع طريقة A.O.A.C في تحليل الدقيق وتحدد نسبة البروتين بضرب ازوت البروتين ب 6،25 (ازوت البروتين x6،25)

المادة 2

مادة 2: كل تحليل للدقيق لا يجري وفقا لاحكام المادة الاولى من هذا القرار لا يترتب على نتيجة اي حق قانوني

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره

بيروت في 9 كانون الاول سنة 1959 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959