المادة 1
مادة 1: تتبع طريقة A.O.A.C في تحليل الدقيق وتحدد نسبة البروتين بضرب ازوت البروتين ب 6،25 (ازوت البروتين x6،25)
قرار رقم 10882 09/12/1959
قرار رقم 10882 تاريخ 09/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 16/12/1959. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تتبع طريقة A.O.A.C في تحليل الدقيق وتحدد نسبة البروتين بضرب ازوت البروتين ب 6،25 (ازوت البروتين x6،25)
مادة 2: كل تحليل للدقيق لا يجري وفقا لاحكام المادة الاولى من هذا القرار لا يترتب على نتيجة اي حق قانوني
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره
بيروت في 9 كانون الاول سنة 1959 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة