المادة 3
مادة 3: لا يحق لاي شخص ان يفتح المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات .
قرار رقم 447 تاريخ 05/08/1968 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 447 تاريخ 05/08/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 15/08/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: لا يحق لاي شخص ان يفتح المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات .
المادة 3 من قرار رقم 447 تاريخ 05/08/1968 https://lebaneselegislation.com/text/203507/article/3/