Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 470 04/08/1971

تعديل القرار رقم 790-1 تاريخ 24-12-1968 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب صالونات التجميل للسيدات في مدينة صيدا - محافظة الجنوب

قرار رقم 470 تاريخ 04/08/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 19/08/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
470
التاريخ
04/08/1971
الجريدة الرسمية
العدد 66, 19/08/1971, ص. 1130
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 470 تاريخ 04/08/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 790/1 تاريخ 26/12/1968 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب صالونات التجميل للسيدات في مدينة صيدا- محافظة الجنوب - ويصبح على الوجه الاتي: تقفل صالونات التجميل للسيدات في مدينة صيدا- محافظة الجنوب - يوم الاثنين من كل اسبوع على مدار السنة ويومي اول ايار والاستقلال. والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 4 اب سنة 1971 وزير العمل والشؤون الاجتماعية منير حمدان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1971