Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 30/07/1971

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة المزيحمة - قضاء عكار

قرار رقم 1 تاريخ 30/07/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 84 تاريخ 21/10/1971. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
30/07/1971
الجريدة الرسمية
العدد 84, 21/10/1971, ص. 1481-1482
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 30/07/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي, بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 17/5/1971 وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عمها في المادة 30 من القرار 186 تاريخ 15/3/1936, قد انقضت . وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور, يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة المزيحمة- قضاء عكار.

طرابلس في 30/7/1971 القاضي العقاري بدري طالب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1971