المادة 18
تقبل كمطبوعات في العلاقات مع الدول الخارجية نسخ مواد المراسلات ولو كان لها صفة التراسل الشخصي الحالي, المأخوذة عن نسخة اصلية بطريقة آلية. اما في العلاقات الداخلية, ومع دول الاتحاد البريدي العربي, فيخلص على هذه المواد بتعرفة الرسائل.
قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 18 من قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 19/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تقبل كمطبوعات في العلاقات مع الدول الخارجية نسخ مواد المراسلات ولو كان لها صفة التراسل الشخصي الحالي, المأخوذة عن نسخة اصلية بطريقة آلية. اما في العلاقات الداخلية, ومع دول الاتحاد البريدي العربي, فيخلص على هذه المواد بتعرفة الرسائل.
المادة 18 من قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/text/203565/article/18/