Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 19

المادة 19 من قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 19/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 19

لا تعتبر مطبوعات, وتطبق عليها تعرفة الرسائل:

1- المواد التي تحمل اشارات او رموزا يمكن ان يتألف منها لغة اصطلاحية

2- الافلام السينمائية, والاسطوانات الصوتية, والاوراق المثقوبة المعدة لاجهزة الموسيقى الالية:

3- الطوابع البريدية المعطلة او غير المعطلة

4- الاوراق المكتبية, عندما يظهر بجلاء ان الجزء المطبوع منها ليس هو بموضوعها الاساسي.

المادة 19 من قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/text/203565/article/19/