المادة 30
يحدد الوزن الاقصى بثلاثة كيلو غرامات
- الا انه يمكن ان تقبل المجلدات منفردة:
- بصورة عامة حتى خمسة كيلو غرامات
- بصورة خاصة حتى عشرة كيلو غرامات مع البلدان المعقود معها اتفاق خاص.
قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 30 من قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 19/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحدد الوزن الاقصى بثلاثة كيلو غرامات
- الا انه يمكن ان تقبل المجلدات منفردة:
- بصورة عامة حتى خمسة كيلو غرامات
- بصورة خاصة حتى عشرة كيلو غرامات مع البلدان المعقود معها اتفاق خاص.
المادة 30 من قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/text/203565/article/30/