Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 19/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

تعتبر "عينات بضائع" في النظامين الداخلي والخارجي النماذج المرسلة للتعريف عن بضائع شرط ان لا تزيد اوزانها على 500 غرام ولا تنجاوز قياساتها قياسات الرسائل العادية.

المادة 31 من قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/text/203565/article/31/