المادة 31
تعتبر "عينات بضائع" في النظامين الداخلي والخارجي النماذج المرسلة للتعريف عن بضائع شرط ان لا تزيد اوزانها على 500 غرام ولا تنجاوز قياساتها قياسات الرسائل العادية.
قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 31 من قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 19/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعتبر "عينات بضائع" في النظامين الداخلي والخارجي النماذج المرسلة للتعريف عن بضائع شرط ان لا تزيد اوزانها على 500 غرام ولا تنجاوز قياساتها قياسات الرسائل العادية.
المادة 31 من قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/text/203565/article/31/