Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 34

المادة 34 من قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 19/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 34

تقبل كعينات بضائع, داخل الاراضي اللبنانية, جميع المواد والبضائع ذات الحجم الصغير, باستثناء الذهب والفضة والاشياء الثمينة.

المادة 34 من قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/text/203565/article/34/