المادة 34
تقبل كعينات بضائع, داخل الاراضي اللبنانية, جميع المواد والبضائع ذات الحجم الصغير, باستثناء الذهب والفضة والاشياء الثمينة.
قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 34 من قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 19/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تقبل كعينات بضائع, داخل الاراضي اللبنانية, جميع المواد والبضائع ذات الحجم الصغير, باستثناء الذهب والفضة والاشياء الثمينة.
المادة 34 من قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/text/203565/article/34/