المادة 33
يسمح بان يدون على عينات البضائع نوعها واسم مصنعها والارقام والمميزات الخاصة بها وسعرها والكمية الجاهزة منها وارقام الهاتف والتلكس والحساب البريدي والمصرفي العائدة للمرسل.
قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 33 من قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 19/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يسمح بان يدون على عينات البضائع نوعها واسم مصنعها والارقام والمميزات الخاصة بها وسعرها والكمية الجاهزة منها وارقام الهاتف والتلكس والحساب البريدي والمصرفي العائدة للمرسل.
المادة 33 من قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/text/203565/article/33/