المادة 44
يحدد الوزن الاقصى ب 300 غرام اما قياسات الحجم فتحدد كما يلي:
القياس الادنى: 10 سنتيمترات طولا و7 سنتيمترات عرضا
القياس الاقصى: يجب ان لا يتعدى مجموع قياسات الطول والعرض والسماكة 60 سنتيمترا وان لا يزيد اكبر قياس على 26 سنتيمترا.
قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 44 من قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 19/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحدد الوزن الاقصى ب 300 غرام اما قياسات الحجم فتحدد كما يلي:
القياس الادنى: 10 سنتيمترات طولا و7 سنتيمترات عرضا
القياس الاقصى: يجب ان لا يتعدى مجموع قياسات الطول والعرض والسماكة 60 سنتيمترا وان لا يزيد اكبر قياس على 26 سنتيمترا.
المادة 44 من قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/text/203565/article/44/