Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 45

المادة 45 من قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 19/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 45

يسمح بان يوضع ضمن مادة واحدة اوراق تجارة واشغال ومطبوعات وعينات بضائع وغيرها, على ان لا يتعدى كل نوع بمفرده حدود الوزن المحدد لفئته وشروط قبوله

1- يجب ان لا يتعدى مجموع وزن المادة:

- كيلو غرامين: اذا كانت تحتوي اوراق اشغال وعينات بضائع فقط .

- ثلاثة كيلوغرامات: اذا كانت تحتوي, بالاضافة الى اوراق التجارة والاشغال وعينات البضائع, مطبوعات, على ان لا يزيد وزن اوراق التجارة والاشغال وعينات البضائع على كيلو غرامين .

2- ان لا يتعدى قياس المادة القياس المحدد للرسائل.

3- ان لا يقل الرسم المدفوع عن ادنى رسم مفروض على اوراق التجارة والاشغال اذا كانت المادة تحتوي اوراق تجارة واشغال.

المادة 45 من قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/text/203565/article/45/