Read this page in English
النص الكامل

نظام المهملات في البريد لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من نظام المهملات في البريد. قرار رقم 207 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 19/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

تعتبر "مهملات " بالمعنى المنصوص عنه في المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12 حزيران سنة 1959, مواد المراسلات التي اودعت البريد فتعذر توزيعها لسبب ما خلال المدة المقررة لحفظها تحت تصرف المرسل او المرسل اليه.

المادة 1 من نظام المهملات في البريد https://lebaneselegislation.com/text/203568/article/1/