المادة 1
تعتبر "مهملات " بالمعنى المنصوص عنه في المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12 حزيران سنة 1959, مواد المراسلات التي اودعت البريد فتعذر توزيعها لسبب ما خلال المدة المقررة لحفظها تحت تصرف المرسل او المرسل اليه.
نظام المهملات في البريد لا إلغاء مسجل
المادة 1 من نظام المهملات في البريد. قرار رقم 207 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 19/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعتبر "مهملات " بالمعنى المنصوص عنه في المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12 حزيران سنة 1959, مواد المراسلات التي اودعت البريد فتعذر توزيعها لسبب ما خلال المدة المقررة لحفظها تحت تصرف المرسل او المرسل اليه.
المادة 1 من نظام المهملات في البريد https://lebaneselegislation.com/text/203568/article/1/