Read this page in English
النص الكامل

نظام المهملات في البريد لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من نظام المهملات في البريد. قرار رقم 207 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 19/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

ان المدة المقررة لحفظ مواد المراسلات , تحت تصرف اصحابها, في مكاتب البريد والبرق هي شهر واحد, يمكن تمديدها, بناء على طلب المرسل او المرسل اليه, او عفوا من قبل الادارة مدة شهر آخر.

المادة 2 من نظام المهملات في البريد https://lebaneselegislation.com/text/203568/article/2/