المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 148/اد تاريخ 27 نيسان 1974 القاضي بانشاء بلدية في قرية مشمش - قضاء جبيل - للاسباب المبينة اعلاه.
قرار رقم 282 20/08/1974
قرار رقم 282 تاريخ 20/08/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 67 تاريخ 22/08/1974. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى القرار رقم 148/اد تاريخ 27 نيسان 1974 القاضي بانشاء بلدية في قرية مشمش - قضاء جبيل - للاسباب المبينة اعلاه.
بيروت في 20 آب سنة 1974 وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين
نصوص ذات صلة