Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 282 20/08/1974

الغاء القرار رقم 148-أد القاضي بانشاء بلدية في قرية مشمش قضاء جبيل

قرار رقم 282 تاريخ 20/08/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 67 تاريخ 22/08/1974. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
282
التاريخ
20/08/1974
الجريدة الرسمية
العدد 67, 22/08/1974, ص. 1150
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 282 تاريخ 20/08/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 148/اد تاريخ 27 نيسان 1974 القاضي بانشاء بلدية في قرية مشمش - قضاء جبيل - للاسباب المبينة اعلاه.

بيروت في 20 آب سنة 1974 وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1974