المادة 3
مادة 3: لا يحق لاي شخص ان يفتح المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات .
قرار رقم 468 تاريخ 10/08/1968 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 468 تاريخ 10/08/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 68 تاريخ 22/08/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: لا يحق لاي شخص ان يفتح المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات .
المادة 3 من قرار رقم 468 تاريخ 10/08/1968 https://lebaneselegislation.com/text/203655/article/3/