المادة 1
مادة 1: تمدد مهلة قبول طلبات الكوتا المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار رقم 120/1 تاريخ 10/4/1970 لغاية 31 اب سنة 1970 .
قرار رقم 355 17/08/1970
قرار رقم 355 تاريخ 17/08/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 68 تاريخ 24/08/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تمدد مهلة قبول طلبات الكوتا المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار رقم 120/1 تاريخ 10/4/1970 لغاية 31 اب سنة 1970 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 17 اب سنة 1970 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان فرنجيه
نصوص ذات صلة