المادة 12
مادة 12: يتم التكليف بالعمل الاضافي بمذكرة من رئيس المصلحة المختصة وموافقة المدير العام.
قرار رقم 96 تاريخ 21/03/1966 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من قرار رقم 96 تاريخ 21/03/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 68 تاريخ 25/08/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 12: يتم التكليف بالعمل الاضافي بمذكرة من رئيس المصلحة المختصة وموافقة المدير العام.
المادة 12 من قرار رقم 96 تاريخ 21/03/1966 https://lebaneselegislation.com/text/203685/article/12/