المادة 15
مادة 15: على الاجيرة الدائمة الحامل لتتمكن من الاستفادة من اجازة الامومة المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم 6110 ان يثبت حملها او قرب وضعها بتقرير طبي من طبيب رسمي.
قرار رقم 96 تاريخ 21/03/1966 لا إلغاء مسجل
المادة 15 من قرار رقم 96 تاريخ 21/03/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 68 تاريخ 25/08/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 15: على الاجيرة الدائمة الحامل لتتمكن من الاستفادة من اجازة الامومة المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم 6110 ان يثبت حملها او قرب وضعها بتقرير طبي من طبيب رسمي.
المادة 15 من قرار رقم 96 تاريخ 21/03/1966 https://lebaneselegislation.com/text/203685/article/15/