المادة 6
مادة 6: يحظر على الاجير ان يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة ولا سيما: آ- الاشتغال بالامور السياسية او الانضمام الى الاحزاب السياسية او حمل شارة حزب. ب- الاضراب عن العمل او تحريض على الاضراب.
قرار رقم 96 تاريخ 21/03/1966 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 96 تاريخ 21/03/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 68 تاريخ 25/08/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: يحظر على الاجير ان يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة ولا سيما: آ- الاشتغال بالامور السياسية او الانضمام الى الاحزاب السياسية او حمل شارة حزب. ب- الاضراب عن العمل او تحريض على الاضراب.
المادة 6 من قرار رقم 96 تاريخ 21/03/1966 https://lebaneselegislation.com/text/203685/article/6/