Read this page in English
النص الكامل

نظام المتعاقدين المحليين في المكاتب السياحية في الخارج لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من نظام المتعاقدين المحليين في المكاتب السياحية في الخارج. قرار رقم 356 تاريخ 10/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 69 تاريخ 19/12/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

الإجازات:

الإجازات الإدارية:

1 ـ يعطى المتعاقد إجازة إدارية سنوية بأجر كامل لمدة عشرين يوما من أيام العمل الفعلية وفقا لمقتضيات العمل.

2 ـ تعطى الإجازات الإدارية سنة فسنة ولا يجوز تراكمها,

3 ـ لا يمكن تعيين متعاقد جديد ليقوم بمهام المتعاقد الذي يستفيد من إجازاته بل يكلف أحد المتعاقدين بعمله أثناء غيابه

وهذا ينطبق على جميع أنواع الإجازات من عائلية وإدارية وأمومة إلا في حالتين استثنائيتين:

أ ـ أن لا يكون في المكتب متعاقد آخر يمكنه القيام بعمله.

ب ـ إذا كان المتعاقد يستفيد من إجازة بدون راتب.

4 ـ يؤقت رئيس المكتب إجازات المتعاقدين على وجه يضمن استمرار العمل في المكتب ويجب أن يذكر في قرار الإجازة اسم المتعاقد الذي يحل محل المتعاقد المجاز طيلة مدة غيابه وينوب عنه في جميع صلاحياته.

المادة 11 من نظام المتعاقدين المحليين في المكاتب السياحية في الخارج https://lebaneselegislation.com/text/203717/article/11/