Read this page in English
النص الكامل

نظام المتعاقدين المحليين في المكاتب السياحية في الخارج لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من نظام المتعاقدين المحليين في المكاتب السياحية في الخارج. قرار رقم 356 تاريخ 10/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 69 تاريخ 19/12/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

أصول التعاقد ونتائجه:

1 ـ يحق لوزير السياحة بعد استطلاع رأي وزير الخارجية والمغتربين وموافقة مجلس الخدمة المدنية التعاقد مع أشخاص للعمل في المكاتب السياحية في الخارج وفقا لأحكام المرسوم 10183 تاريخ 2/5/1997 وتعديلاته (تحديد أصول التعاقد).

2 ـ لا يجوز التعاقد إلا على مركز شاغر في الملاك ومرصد له اعتماد في موازنة وزارة السياحة وفقا للأصول التي يحددها هذا النظام.

3 ـ يعتبر العقد مبرما من تاريخ توقيع وزير السياحة ولا ينتج عنه أية مفاعيل إلا اعتبارا من تاريخ مباشرة صاحب العلاقة لعمله.

المادة 4 من نظام المتعاقدين المحليين في المكاتب السياحية في الخارج https://lebaneselegislation.com/text/203717/article/4/