Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 288 10/12/2002

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغة العربية باسم "المحايد"

قرار رقم 288 تاريخ 10/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 69 تاريخ 19/12/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
288
التاريخ
10/12/2002
الجريدة الرسمية
العدد 69, 19/12/2002, ص. 8012
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 288 تاريخ 10/12/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962

بناء على الطلب المقدم من السيد محمد باسم

خالد البكور, والمسجل تحت رقم 3628 تاريخ

15/11/2002 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد محمد باسم خالد البكور, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية, غير سياسية, باللغة العربية باسم "المحايد" يتحمل مسؤوليتها بنفسه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الأول 2002 وزير الإعلام غازي العريضي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002