المادة 1
مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنف معسل الجزيرة من إنتاج مصنع الشرق الأوسط للأدخنة الأردني وبيعه في السوق اللبناني وفق المواصفات المحددة فيما يلي:
قرار رقم 1229 تاريخ 10/12/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 1229 تاريخ 10/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 69 تاريخ 19/12/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنف معسل الجزيرة من إنتاج مصنع الشرق الأوسط للأدخنة الأردني وبيعه في السوق اللبناني وفق المواصفات المحددة فيما يلي:
المادة 1 من قرار رقم 1229 تاريخ 10/12/2002 https://lebaneselegislation.com/text/203727/article/1/