Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 172 تاريخ 28/11/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 172 تاريخ 28/11/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 69 تاريخ 19/12/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في السماعية م.م.". مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة السماعية في قضاء صور. مركزها: بلدة السماعية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: 1100000/ل.ل. مليون وماية ألف ليرة لبنانية. 1000000 ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تنمية وتطوير الزراعة, زراعة وإنتاجا وتسويقا من العناية بالتربة إلى استعمال الوسائل والأدوات اللازمة. 2 ـ تنمية كافة القطاعات المكملة للزراعة من مواشي ودواجن ونحل. 3 ـ العمل بكافة الوسائل للحافظ على البيئة.

المادة 1 من قرار رقم 172 تاريخ 28/11/2002 https://lebaneselegislation.com/text/203755/article/1/