المادة 1
مادة 1: تعتبر ملغاة الموافقات على طلبات الاستيراد او التصدير بعد مضي ثلاثة اشهر على تبلغ صاحب العلاقة دون ان ينظم بها اجازة حسب الاصول.
قرار رقم 361 تاريخ 23/08/1965 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 361 تاريخ 23/08/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 69 تاريخ 30/08/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تعتبر ملغاة الموافقات على طلبات الاستيراد او التصدير بعد مضي ثلاثة اشهر على تبلغ صاحب العلاقة دون ان ينظم بها اجازة حسب الاصول.
المادة 1 من قرار رقم 361 تاريخ 23/08/1965 https://lebaneselegislation.com/text/203819/article/1/