Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 32 تاريخ 21/01/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 32 تاريخ 21/01/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 08/02/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية بما يعادل الدولار الاميركي

المادة 1 من قرار رقم 32 تاريخ 21/01/2001 https://lebaneselegislation.com/text/203870/article/1/