Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 697 03/02/1958

يتضمن التعديل رقم 409 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 697 تاريخ 03/02/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 12/02/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
697
التاريخ
03/02/1958
الجريدة الرسمية
العدد 7, 12/02/1958, ص. 190-191
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 697 تاريخ 03/02/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية

362 القفازات القيمة 80 % 40 % المصنوعة من الجلد.

رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية اليابانية

362 70,26 % 40 % 40 % 40 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 شباط سنة 1958 الاعضاء: الامضاء: احسان بيضون الامضاء: مشيل فركوح الرئيس الامضاء: جورج حيمري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1958