Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 22 03/02/1997

الترخيص لمهندس زراعي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

قرار رقم 22 تاريخ 03/02/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 13/02/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
22
التاريخ
03/02/1997
الجريدة الرسمية
العدد 7, 13/02/1997, ص. 591
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 22 تاريخ 03/02/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951

(مزاولة مهنة الهندسة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954

(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين

الزراعيين),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيد كابي يوسف الحاج بالرقم

التالي 5022/3 تاريخ 19/11/1996,

بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 782

تاريخ 20/01/1997 القاضي بقبول طلب السيد

كابي يوسف الحاج المذكور اسمه اعلاه

ومنحه الاذن بمزاولة مهنة الهندسة

الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي

صاحب شهادة,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد: كابي يوسف الحاج من مواليد جبيل عام 1968 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي ـ من جامعة الروح القدس ـ الكسليك عام 1993 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 3/2/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997