المادة 4
يجري تنظيف وتعقيم وسائل النقل التي تنقل الحيوانات داخل الاراضي اللبنانية بمادة الفورمالين واحد بالالف قبل تحميلها وذلك في حرم المرفأ وباشراف مسؤول من مصلحة الحجر الصحي البيطري.
قرار رقم 18 تاريخ 31/01/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 18 تاريخ 31/01/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 13/02/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجري تنظيف وتعقيم وسائل النقل التي تنقل الحيوانات داخل الاراضي اللبنانية بمادة الفورمالين واحد بالالف قبل تحميلها وذلك في حرم المرفأ وباشراف مسؤول من مصلحة الحجر الصحي البيطري.
المادة 4 من قرار رقم 18 تاريخ 31/01/1997 https://lebaneselegislation.com/text/204011/article/4/