المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شانه تغيير الوضع الحالي للمعالم الاثرية المكتشفة في العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجاؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 7 تاريخ 22/01/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 7 تاريخ 22/01/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 13/02/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شانه تغيير الوضع الحالي للمعالم الاثرية المكتشفة في العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجاؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 7 تاريخ 22/01/1997 https://lebaneselegislation.com/text/204029/article/2/