Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 45 تاريخ 08/02/1995 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 45 تاريخ 08/02/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 16/02/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يرخص للنقابات التالية: النقابة العامة للعاملين في قطاع المعادن والميكانيك والتبريد في لبنان - نقابة مستخدمي وعمال شركة كهرباء زحلة - نقابة موظفي وعمال الكهرباء والالكترونيات في لبنان - نقابة مستخدمي وعمال تجارة قطع السيارات والعدة والمعدات في لبنان بتاسيس اتحاد تحت اسم الاتحاد العمالي اللبناني لنقابات التعدين والميكانيك والكهرباء

المادة 1 من قرار رقم 45 تاريخ 08/02/1995 https://lebaneselegislation.com/text/204145/article/1/