Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 45 تاريخ 08/02/1995 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 45 تاريخ 08/02/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 16/02/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التاسيسية المؤلفة من النقابات المذكورة اعلاه ان تسجل طلبات المنتسبين للاتحاد وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون العمل اللبناني وان تدعو الجمعية العمومية لاجراء انتخاب اول مجلس ادارة للاتحاد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار وذلك بمعرفة دائرة العلاقات المهنية والنقابات في وزارة العمل واذا لم تجر الانتخابات ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى

المادة 2 من قرار رقم 45 تاريخ 08/02/1995 https://lebaneselegislation.com/text/204145/article/2/