المادة 1
اولا: تعليق مفعول القانون رقم 406 الصادر في 12/1/1995 والمنشور في العدد 4 من الجريدة الرسمية الصادر في 26/1/1995
قرار رقم 1 11/02/1995
قرار رقم 1 تاريخ 11/02/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 16/02/1995. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة