Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 11/02/1995

تعليق مفعول القانون رقم 406 تاريخ 12/01/1995

قرار رقم 1 تاريخ 11/02/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 16/02/1995. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
11/02/1995
الجريدة الرسمية
العدد 7, 16/02/1995, ص. 145-146
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 11/02/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

لهذه الاسباب

يقرر المجلس بالاجماع

المواد

المادة 1

اولا: تعليق مفعول القانون رقم 406 الصادر في 12/1/1995 والمنشور في العدد 4 من الجريدة الرسمية الصادر في 26/1/1995

المادة 2

ثانيا - نشر هذ1 القرار في الجريدة الرسمية

قرار صدر في 11 شباط 1995 رئيس المجلس الدستوري وجدي ملاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1995