المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام نظام غرف المقاصة المنشأة في مصرف لبنان تمهل المصارف المشتركة يومين لاعادة الشيكات غير المدفوعة المحررة بأي من العملات الاجنبية, ويجري اقفال جلسة المقاصة المتعلقة بهذه العملات بصورة نهائية على هذا الاساس .
قرار رقم 5358 تاريخ 05/02/1994 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 5358 تاريخ 05/02/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 17/02/1994. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: خلافا لاحكام نظام غرف المقاصة المنشأة في مصرف لبنان تمهل المصارف المشتركة يومين لاعادة الشيكات غير المدفوعة المحررة بأي من العملات الاجنبية, ويجري اقفال جلسة المقاصة المتعلقة بهذه العملات بصورة نهائية على هذا الاساس .
المادة 1 من قرار رقم 5358 تاريخ 05/02/1994 https://lebaneselegislation.com/text/204176/article/1/