Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 580 تاريخ 23/10/1946 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 580 تاريخ 23/10/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/1948. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: عملا باحكام المادة 253 من قانون الجمارك تستثنى من الاعفاء الجمركي المواد الاتي بيانها لوجود ما يماثلها في الاسواق الداخلية: - الاحذية - النعول والجلود - المصنوعات القطنية شغل الصنارة ( ) الخيوط والمنسوجات الحريرية - الخيوط القطنية - دقيق القمح, النشا, البهارات , الخضار الجافة, البطاطا, الشحوم والزبدة وزيت الزيتون, محفوظات المنتوجات الزراعية, نبيذ الطاولة, السكاكر العادية, الشوكولاتا, البسكوت , الكحول - الصابون العادي - القضبان الخشبية المعدة لصنع عصي المكانس , الخيطان الغليظة, الترابة (الاسمنت ) قساطل الاسمنت والفخار, بلاط الاسمنت

المادة 1 من قرار رقم 580 تاريخ 23/10/1946 https://lebaneselegislation.com/text/204184/article/1/