المادة 1
مادة 1: يمدد لمدة اقصاها 30 حزيران 1964 مفعول القرار 328/1 تاريخ 8 تشرين الثاني 1963 المنوه به اعلاه.
قرار رقم 1 تاريخ 07/01/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 1 تاريخ 07/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 23/01/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يمدد لمدة اقصاها 30 حزيران 1964 مفعول القرار 328/1 تاريخ 8 تشرين الثاني 1963 المنوه به اعلاه.
المادة 1 من قرار رقم 1 تاريخ 07/01/1964 https://lebaneselegislation.com/text/204245/article/1/